العلامة الحلي

83

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " ليس فيما دون الأربعين شئ ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة " ( 1 ) . الثانية ( 2 ) : أنها إذا زادت على ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ، ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة ، وهو اختيار الشيخ ( 3 ) - رحمه الله - وأحمد في الرواية الأخرى ، وبه قال النخعي والحسن بن صالح بن حي ( 4 ) . لقول الباقر عليه السلام في الشاة : " في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شاة شئ حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زاد على عشرين ومائة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإن تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة شاة " ( 5 ) . ولأن النبي صلى الله عليه وآله جعل ثلاثمائة حدأ للوقص وغاية له ( 6 ) ،

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 25 / 59 ، الإستبصار 2 : 23 / 62 . ( 2 ) أي : الرواية الثانية . ( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 199 ، الخلاف 2 : 21 ، المسألة 17 . ( 4 ) المغني 2 : 463 ، الشرح الكبير 2 : 515 - 516 . ( 5 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 25 / 58 ، الإستبصار 2 : 22 / 61 ، وفيها عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام . ( 6 ) انظر سنن أبي داود 2 : 97 / 1567 ، سنن النسائي 5 : 29 ، سنن الترمذي 3 : 17 / 621 ، سنن ابن ماجة 1 : 577 / 1805 ، وسنن البيهقي 4 : 86 .